المادة 10
تتمم أحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 34 : ......................................................
يمكن صاحب الطلب أن يوضح أن إنجاز الأشغال تخص بناية أو عدة بنايات في حصة أو عدة حصص.
في هذه الحالة، يلتزم صاحب الطلب، لدعم طلبه، بتقديم كل الوثائق المكتوبة والبيانية التي تبين المحتوى". ................. (الباقي بدون تغيير) ..................... 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة