مرسوم تنفيذي رقم 09-305
· ج.ر عدد 54 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-305 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يخص الجهاز مجالات النشاطات ذات المنفعة العمومية والاجتماعية، لا سيما حماية البيئة والنشاطات المرتبطة بالتراث المادي والفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة والثقافة والخدمات وتشجيع المهارات وتطوير النشاطات ذات المصلحة المحلية وكذا صيانة المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية ومساعدة الأشخاص المسنين ومرافقتهم ومساعدة الأشخاص المعوقين في المنزل.