مرسوم تنفيذي رقم 09-305
· ج.ر عدد 54 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-305 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
الفصل الرابع — تسيير الجهاز ومراقبته
المادة 20
يتعين على الهيئة المستقبلة ما يأتي:
- توفير الشروط الملائمة للإدماج الاجتماعي للمستفيدين،
- مرافقة المستفيدين خلال فترة الإدماج الاجتماعي وتأطيرهم،
- إخطار في حالة فسخ العقد من جانب واحد مديرية النشاط الاجتماعي للولاية ووكالة التنمية الاجتماعية والمستفيد في أجل شهر قبل تاريخ فسخ العقد.