مرسوم تنفيذي رقم 09-305
· ج.ر عدد 54 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-305 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإطار العام المتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي لفائدة الأشخاص في حالة هشاشة اجتماعية والذي يدعى في صلب النص " الجهاز " وتحديد كيفيات تطبيقه.