مرسوم تنفيذي رقم 09-305
· ج.ر عدد 54 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-305 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
الفصل الثالث — مدة الإدماج والتعويض
المادة 13
يتقاضى المستفيدون المذكورون في المادة 5 أعلاه والمدمجون في الجهاز تعويضا شهريا يقدر بستة آلاف 000(6 دج).