المادة 7
تكلف مديرية الطاقة والمناجم، في ميدان المراقبة التقنية التنظيمية، خصوصا بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بقنوات المحروقات والقيام بالمراقبة التقنية التنظيمية الدورية المتعلقة بها، بالتعاون مع الجهاز المعني،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالأجهزة الخاصة بضغط الغاز والبخار في حالة استغلال والقيام بالمراقبة التقنية التنظيمية الدورية المتعلقة بها، بالتعاون مع الجهاز المعني في الإدارة المركزية،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعتاد والأجهزة في حالة استغلال في مجالات النشاطات الكهربائية والمنجمية، وتوزيع الغاز الطبيعي و القيام بالمراقبة التقنية التنظيمية الدورية المتعلقة بها، بالتعاون مع الأجهزة المعنية،
- تقييم حالة تنفيذ البرامج ونشاطات المراقبة التقنية التنظيمية الدوري ة وتقديم تقاري ر للهيكل المعني في الإدارة المركزية بصفة دورية،