مرسوم تنفيذي رقم 09-304
· ج.ر عدد 54 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-304 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديريات للطاقة والمناجم في الولايات ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.