مرسوم تنفيذي رقم 09-304
· ج.ر عدد 54 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-304 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
المادة 13
تل غى أح كام المرسوم الت نف يذي رقم 90-397 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها.