مرسوم تنفيذي رقم 09-304
· ج.ر عدد 54 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-304 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
المادة 12
تقوم مديرية الطاقة والمناجم، بصفة انتقالية، بالتكفل بنشاط الصناعة وترقية الاستثمارات، وكذا المستخدمين المرتبطين بها، في الولايات التي لم تنشأ فيها مديرية للصناعة وترقية الاستثمارات بعد، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه.