مرسوم تنفيذي رقم 09-304
· ج.ر عدد 54 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-304 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
المادة 11
يحول المستخدمون والأملاك والوسائل باختلاف طبيعتها المرتبطة بنش اطات الطاقة والمناجم الت ي كانت تمارسها مديرية الم ناجم والصناعة للولاية، طبق ا لأحكام المرس وم التنفي ذي رقم 90-397 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، إلى الهيكل المنشأ بموجب هذا المرسوم تبعا للإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به.