مرسوم تنفيذي رقم 09-296
· ج.ر عدد 51 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-296 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1430 الموافق 2 سبتمبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 ال ذي يحدد شروط ممارس ة أنشط ة استي راد الم واد الأولي ة والمنتوج ات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالته ا من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب
المادة 4
رئيس اللجنة إذا لم يتم اختيار رئيس لجنة التوفيق في غضون شهرين بعد تعيين آخر أعضاء اللجنة، يقوم المدير العامّ بتعيين رئيس للجنة خلال فترة شهرين إضافية إذا طلب منه أحد الأطراف ذلك.