مرسوم تنفيذي رقم 09-276
· ج.ر عدد 50 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-276 م ؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتعلق بالبطاقية الوطنية لعقود التعمير والمخالفات المتعلقة بها وكذا كيفيات مسكها
الفصل الثاني — كيفيات مسك البطاقية الوطنية
المادة 9
يتعين على المحاكم المختصة التي أصدرت قرارات التعمير التي أصبحت نهائية، أن ترسل نسخا من القرارات إلى الوزير المكلف بالتعمير في أجل شهر ابتداء من تاريخ النطق بها.
وبإمكانها إرفاق إرسالهم بكل المعلومات أو الاستعلامات التي تراها ضرورية أو أساسية تسجل على هامش البطاقية الوطنية.