مرسوم تنفيذي رقم 09-276
· ج.ر عدد 50 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-276 م ؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتعلق بالبطاقية الوطنية لعقود التعمير والمخالفات المتعلقة بها وكذا كيفيات مسكها
الفصل الأول — البطاقية الوطنية
المادة 4
تكلف المفتشية العامة للتعمير، في إطار صلاحياتها ك ما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-388 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية الوزير المكلف بالتعمير، بمسك البطاقية الوطنية.
تكلف المفتشيات الجهوية للتعمير والبناء على المستوى الجهوي وتحت مسؤولية المفتشية العامة للتعمير والبناء، بمسك البطاقية الوطنية والمتعلقة بالإقليم الخاضع لاختصاصها.