مرسوم تنفيذي رقم 09-275
· ج.ر عدد 50 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-275 م ؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن تحويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة 5
يدير المدرسة مدير يعيّن بموجب مرسوم من بين الأساتذة بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
ويساعده أمين عام وثلاثة (3) مديرين مساعدين ومدير المكتبة، يعينون بناء على اقتراح المدير بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.