المادة 3
تتمثل المهمة الرئيسية للمدرسة، زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، في التكوين العالي والبحث العلمي والتطور التكنولوجي في الميدان البحري والمينائي.
وبهذه الصفة، تقوم بما يأتي :
- ضمان التعليم في الطورين الأول والثاني في ميادين اختصاصها،
- القيام بكل نشاط في التكوين المتواصل وتحسين مستوى الأطراف المعنية وتجديد معارفها في ميادين اختصاصها،
- ضمان البحث التجريبي بترقية التقنيات والتكنولوجيات وكذا الأبحاث المتعلقة بميادين اختصاصها،
- المساهمة في تطوير البحث العلمي والتكنولوجي بالاتصال مع الهيئات المعنية في هذا ا لمجال،
- ضمان مهمات الخبرة وتقديم الخدمات في ميادين اختصاصها. 12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-209 (ج.ر عدد 29 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : .......................................................
وبهذه الصفة، تقوم بما يأتي :
- ضمان التعليم بكل أطواره في ميادين اختصاصها. ."...................................................................
الم ادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غ شت سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :