المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطب قا لأحك ام الم ادة 10 من الم رسوم ال تنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز برامج قنوات الغاز الطبيعي ذات الضغط العالي الآتية، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية :
- برنامج الاتفاقية المشتركة بين الوزارات،
- البرنامج التكميلي،
- البرنامج التكميلي لدعم النمو،
- ملحق البرنامج التكميلي لدعم النمو،
- برنامج تطوير الهضاب العليا،
- برنامج العشر (10) ولايات في الجنوب،
- برنامج خاص بتسع (9) ولايات،
- برنامج عمق الجنوب.