المادة 5
يعين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من مراسيم 16 غشت سنة 2009 م الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها على التوالي في الم ادتين 63 من المرسوم التنف يذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 و 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكورين أعلاه، بعد أخذ رأي مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 04-180 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه.