مرسوم تنفيذي رقم 09-258
· ج.ر عدد 47 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-258 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يتعلق بالوكالة الوطنية للدم
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 45
يترتب على عدم مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الدم، تطبيق ال ع ق وبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ولا سيما منها أحكام الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات والقانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها.