الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 24
المجلس العلمي جهاز استشاري يكلف بإبداء الآراء والاقتراحات والتوصيات في كل المسائل ذات الطابع الطبي والعلمي والتقني المرتبطة بمهام الوكالة، لاسيما فيما يأتي :
- المخطط التنظيمي لنشاطات جمع وتحضير وتأهيل وتخزين ونقل الدم، 25 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2009 م
- ترقية وتطوير التكنولوجيات الحية وصناعة الكواشف،
- التكوين والبحث في ميدان الدم،
- التنمية الصناعية لمشتقات الدم،
- ترقية التبرع بالدم.
ويعد المجلس ويقترح قائمة الكواشف والتجهيزات.