مرسوم تنفيذي رقم 09-257
· ج.ر عدد 47 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-257 مؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يحدد تشكيل الجهاز المتخصص في مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — السير
المادة 8
يجتمع المكتب في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال.
كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب ثلاثة (3) من أعضائه.