مرسوم تنفيذي رقم 09-257
· ج.ر عدد 47 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-257 مؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يحدد تشكيل الجهاز المتخصص في مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
تطب يق ا للمادة 231 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيل الجهاز المتخصص في مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وسيره.
يسمى الجهاز المذكور أعلاه "المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات"، ويدعى في صلب النص "المكتب".