مرسوم تنفيذي رقم 09-257
· ج.ر عدد 47 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-257 مؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يحدد تشكيل الجهاز المتخصص في مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — السير
المادة 10
لا تصح مداولات المكتب إلا بحضور ثلاثة (3) من أعضائه على الأقل.
تتخذ قرارات المكتب بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. 25 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2009 م إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المكتب خلال الثمانية (8) أيام الموالية وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.