مرسوم تنفيذي رقم 09-254
· ج.ر عدد 46 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-254 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضمن إنشاء مدرسة خارج الجامعة للتعليم التكنولوجي بسكيكدة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، تنشأ مدرسة خارج الجامعة، تسمى "المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بسكيكدة"، وتدعى في صلب النص "المدرسة".