مرسوم تنفيذي رقم 09-250
· ج.ر عدد 46 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-250 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى ★