الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في السكن والعمران › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 82
يعين المكلفون بمتابعة البرامج المحلية من بين :
1 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي للسكن والعمران الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة تقني سام للسكن والعمران الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الأسلاك الرتب مهندسو السكن والعمران رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيقي المهندسون المعماريون رئيس المهندسين المعماريين مهندس معماري رئيسي مهندس معماري مفتشو التعمير رئيس مفتشي التعمير مفتش رئيسي للتعمير مفتش التعمير تقنيو السكن والعمران تقني سام تقني المساعدون التقنيون في مساعد تقني السكن والعمران الأعوان التقنيون عون تقني متخصص المتخصصون في السكن والعمران عون تقني