الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في السكن والعمران › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 81
يعين المكلفون بتحديد مواقع البرامج من بين :
1 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي رئيس مهندسي السكن والعمران ورئيس مهندس معماري،
2 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي مهندس رئيسي للسكن والعمران ومهندس معماري رئيسي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي مهندس دولة للسكن والعمران ومهندس معماري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي للسكن والعمران الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة