الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الدرجة والترقية › الفرع الأول — التوظيف والتربص والترسيم
المادة 7
تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون في الأسلاك والرتب الخاضعة لأحكام ه ذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين، بقرار من الوزير أو مقرر من السلطة التي لها سلطة التعيين.
ويلزمون باستكمال تربص تجريبي لمدة سنة واحدة.