الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في السكن والعمران
المادة 74
يمارس رؤساء المهمة نشاطاتهم لدى المصالح غير الممركزة المكلفة بالعمران.
ويكلفون تحت السلطة السلمية لمديري هذه المصالح وبالعلاقة مع سلك مفتشي التعمير، لا سيّما بما يأتي:
- المشاركة في إعداد برامج التفتيش،
- المبادرة بكل مهام التفتيش، بالاتصال مع السلطة السلمية،
- الإشراف على الأعمال الموكلة إلى مفتشي التعمير وتنسيقها،
- متابعة تنفيذ برامج التفتيش وتقييم سيرها،
- المشاركة، بالاتصال مع الهيئات الأخرى للدولة والجماعات المحلية، في التدابير الرامية إلى محاربة كل بناية غير شرعية وهشة وفوضوية أو غير مكتملة،
- إعداد الحصائل الدورية لنشاطات المفتشية.