مرسوم تنفيذي رقم 09-241
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-241 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في السكن والعمران
المادة 72
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن والعمران والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.