مرسوم تنفيذي رقم 09-241
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-241 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في السكن والعمران
المادة 71
تطبيقا للمادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا التابعة للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، كالآتي:
- منسق المشاريع،
- رئيس مهمة،
- رئيس مشروع تقني،
- مكلف بتحديد مواقع البرامج،
- مكلف بمتابعة البرامج المحلية.