الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في السكن والعمران
المادة 71
تطبيقا للمادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا التابعة للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، كالآتي:
- منسق المشاريع،
- رئيس مهمة،
- رئيس مشروع تقني،
- مكلف بتحديد مواقع البرامج،
- مكلف بمتابعة البرامج المحلية.
المادّ ة 72 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن والعمران والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول تحديد المهام المادّ ة 73 : يمارس منسقو المشاريع مهامهم لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران.
يكلف منسقو المشاريع، تحت السلطة السلمية، بضمان تنسيق وتنشيط الأعمال المرتبطة بإنجاز مختلف المشاريع.
ويكلفون، بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي:
- ضمان الربط بين مختلف المشاريع المقامة في نفس الموقع،
- برمجة وتنشيط الاجتماعات التنسيقية الدورية مع رؤساء المشاريع المعنيين،
- ضمان التواصل بين المتعاملين المتدخلين في الفضاءات ما بين المشاريع،
- ضمان التنسيق بين مختلف المشاريع، عند الاقتضاء.