مرسوم تنفيذي رقم 09-241
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-241 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل السادس — الأحكام المطبقة على سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في السكن والعمران › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 70
يدمج في رتبة عون تقني في السكن والعمران، الأعوان التقني ون في التجهيز المرسمون والمتربص ون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها.