الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك التقنيين في السكن والعمران › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 63
يرقى المساعدون التقنيون في السكن والعمران :
1 - عن طريق امتحان مهني، م ن بين الأعوان التقنيين المتخصصين في السكن والعمران الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - عن طريق الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغل ها، من بين الأع وان التقنيين المتخصصين في السكن والعمران الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير السكن والعمران والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.