مرسوم تنفيذي رقم 09-241
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-241 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك التقنيين في السكن والعمران › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 56
يرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني سام في السكن والعمران، التقنيون في السكن والعمران الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة تقني سام في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 57 أدناه.