مرسوم تنفيذي رقم 09-241
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-241 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك التقنيين في السكن والعمران › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 51
يكلف التقنيون في السكن والعمران، تحت السلطة السلمية وحسب طبيعة وحجم المشاريع، بما يأتي:
- ضمان متابعة مختلف المشاريع،
- المشاركة في اجتماعات الورشات مع مختلف المتدخلين،
- السهر على احترام جدول الأشغال،
- إعداد بيانات تقدم الأشغال،
- حضور استلام الإنجازات.