الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك مفتشي التعمير › الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 49
قصد التكوين الأولي لسلك مفتشي التعمير، يدمج عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم وبناء على طلبهم :
1 - في رتبة مفتش التعمير، مهندسو الدولة للتجهيز والمهندسون المعماريون المعينون قانونا في المنصب العالي لمفتش التعمير.
2 - في رتبة المفتش الرئيسي للتعمير، المهندسون الرئيسيون للتجهيز والمهندسون المعماريون الرئيسيون المعينون قانونا في المنصب العالي لمفتش التعمير.
3 - في رتبة رئيس مفتشي التعمير، رؤساء المهندسين للتجهيز ورؤساء المهندسين المعماريين المعينون قانونا في المنصب العالي لمفتش التعمير.