الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك مفتشي التعمير › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 48
يرقى بصفة رئيس مفتشي التعمير :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين المفتشين الرئيسيين للتعمير الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين الرئيسيين للتعمير الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.