الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك مفتشي التعمير › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 46
يرقى مفتشو التعمير :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.