الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين المعماريين › الفرع الثاني — شروط التعيين والترقية
المادة 40
يرقى رؤساء المهندسين المعماريين :
1 - عن طريق امتحان مهني، من بين المهندسين المعماريين الرئيسيين في السكن والعمران الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على أساس الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المهندسين المعماريين الرئيسيين في السكن والعمران الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل معدة بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين ا لمختصة.