الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي السكن والعمران › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 30
يدمج في رتبة مهندس الدولة في السكن والعمران، مهندسو الدولة في التجهي ز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها.
المادّ ة 31 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي في السكن والعمران، المهندسون الرئيسيون في التجهيز المرسمون والمتربصون الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها.