الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي السكن والعمران › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 27
يرقى رؤساء المهندسين في السكن والعمران :
1 - عن طريق امتحان مهني، من بين المهندسين الرئيسيين في السكن والعمران الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على أساس الاختيار، في حدود 20 % من المناص ب المطلوب شغلها، من بين المهندسين الرئيسيين في السكن والعمران، الذين يثبتون عشر 29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمسجلين في قائمة التأهيل المعدة بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء ا لمختصة.