الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي السكن والعمران › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 23
يوظف أو يرقى مهندسو الدولة في السكن والعمران :
1 - عن طريق الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس الدولة أوشهادة معادلة لها في الاختصاصات المذكورة في المادة 28 أدناه.
2 - عن طريق امتح ان مهني، في حدود 30 % من المن اص ب المط لوب شغلها من بين المهندسين التطبيقيين في السكن والعمران الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.