مرسوم تنفيذي رقم 09-241
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-241 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي السكن والعمران › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 21
إض افة إلى المهام المخولة لمهندسي الدولة، يكلف المهندسون الرئيسيون، تحت السلطة السلمية، بما يأتي :
- متابعة إنجاز الدراسات التقنية المتخصصة،
- متابعة إنجاز المنشآت المعقدة والمشاريع الكبرى للسكن والعمران والتجهيزات العمومية.