الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي السكن والعمران › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 18
تتمثل مهمة الموظفين المنتمين إلى سلك المهندسين في مساعدة السلطة العليا وإرشادها في تصور وإعداد وتنفيذ المشاريع والقرارات التقنية في مجالات السكن والعمران والتجهيزات العمومية.
ويمارسون، فضلا عن ذلك، تحت السلطة السلمية حسب رتبهم واختصاصهم، كل مهم ة أو عمل تنسيقي له صلة بالتنسيق أوالدراسات أوالبحث والمراقبة في حدود صلاحيات الإدارة المكلفة بالسكن والعمران. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويكلفون، فضلا عن ذلك، بضمان انسجام القواعد والمناهج والمقاييس والأساليب التقنية وإعداد أدوات تنفيذ التقنيات الجديدة.