مرسوم تنفيذي رقم 09-241
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-241 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
الباب الثاني — مدونة الأسلاك
المادة 16
تعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، الأسلاك الآتية :
- سلك مهندسي السكن والعمران،
- سلك المهندسين المعماريين،
- سلك مفتشي التعمير،
- سلك تقنيي السكن والعمران،
- سلك مساعدي تقنيي السكن والعمران،
- سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في السكن والعمران.