الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 11
تطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكورأعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية المتمثلة في الانتداب أو خارج الإط ار أو الإحالة على الاستيداع لكل رتبة وكل مؤسسة وإدارة عمومية، كما يأتي:
1 - الانتداب : 5 %،
2 - خارج الإطار : 2 %،
3 - الإحالة على الاستيداع : 5 .% الفصل الخامس الأحكام العامة للإدماج المادّ ة 12 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويع اد تصنيفهم عند بداي ة سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص .