مرسوم تنفيذي رقم 09-240
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-240 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمنصب العالي › الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي
المادة 44
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي الخاص بأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المنصب العالي المستوى الزيادة نفساني منسق للصحة 8 195 العمومية