الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 29
يكلف النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- ضمان النشاطات العلاجية للنقائص المتعلقة بالتعبير الشفوي أو الكتابي، 29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م
- ضمان إعادة تأهيل الصوت والتعبير،
- ضمان إعادة التأهيل المرتبط بأمراض الأذن والأنف والحنجرة والأمراض العصبية،
- المشاركة في أعمال التكوين وتأطير الطلبة ومهنيي الصحة في مجالات اختصاصاتهم.