مرسوم تنفيذي رقم 09-240
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-240 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين العياديين للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 23
يرقى، على أساس الشهادة، بصفة نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية، النفسانيون العياديون للصحة العمومية الذين تحصلوا، بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها.