الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين العياديين للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 22
يوظف أو يرقى، بصفة نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية :
- عن طريق المسابق ة على أساس الاختب ارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معترفا بمعادلتها،
- عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، النفسانيون العياديون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، النفسانيون العياديون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.